رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لقاءات نقاشية متنوعة لواعظات الأزهر مع السيدات بالبحر الأحمر حول العنف الأسري

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

نظمت قافلة واعظات الأزهر التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة البحر الأحمر  عدة لقاءات في أماكن مختلفة منها: نادي الغردقة الرياضي، ونادي الرحلات، وجمعية الهداية الإسلامية، وجمعية الشيخية، والتقين بعدد كبير من السيدات والفتيات في لقاءات دعوية وتوعوية مفتوحة قائمة على الإجابة عن تساؤلات الجمهور  في جوانب تتعلق بعبادتهم وعلاقتهم الأسرية.

 

اقرأ أيضًا.. مركز الفتوى توضح ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟

 

وتعرض واعظات الأزهر خلال هذه المناقشات الفاعلة لعدد من القضايا المهمة الخاصة بالأسرة واستقرارها كنبذ العنف بين أفراد الأسرة، وعدم التفرقة بين تربية الذكور والإناث، والتأكيد على أهمية استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع يسعى للتقدم.

 

من جانب أخر، مركز الأزهر للفتوى الالكترونية، أنه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ»، غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين: 

 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

 

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي

الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». 
 

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

 

وتابع المركز، على ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء  الزكاة  في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.


طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news