رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قواعد فى الحلال والحرام

بوابة الوفد الإلكترونية

إنَّ الأصل في الحلال والحرام أن يكونا من أوامره سبحانه، فلا يصحُّ لامرئٍ أن يحلَّ ما حرمه الله أو يحرّمَ ما حلله؛ إذ في ذلك تعدٍّ عليه سبحانه، حيث قال تعالى في سورة النحل: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}، ولا يُسوَّغ لحاكمٍ أن يأمرَ بما يُخالف شرع الله، ومن يتَّبعه في ذلك يكون عبدًا له من دون الله.

 

وقد استطاع العلماء استنباط العديد من القواعد الفقهية في التحليل والتَّحريم، وستقف هذه الفقرة للتفصيل في بعض القواعد الفقهية في الحلال والحرام: الأصل في الأشياء الإباحة إنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة وليس التَّحريم؛ إذ جعل -سبحانه- هذا الكون بين يدي عباده ليسعوا فيه فلا يُقيَّضوا إلا بما حرَّمه عليهم سبحانه، ودون ذلك يكون من الأمور المباحة التي لا ضير فيها، والدَّليل على هذه القاعدة الفقهية هو قوله تعالى في سورة الأعراف: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}.

 

وقال عليه الصلاة والسلام: "ما أَحَلَّ اللهُ في كتابِه فهوَ حَلالٌ، و ما حَرَّمَ فهوَ حرامٌ، و ما سَكَتَ عنهُ فهوَ عَفْوٌ؛ فَاقْبَلوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ و ما كان رَبُّكَ نَسِيًّا"، وأمَّا المثال على هذه القاعدة فهو إقدام المسلم على كثيرٍ من المُعاملات البنكية الحديثة التي لم تكن على عهد الرسول أو صحابته أو التَّابعين، إلّا أنَّها تكون مباحةً ما خلت من الربا، وأمَّا إن داخلها الربا فتحرُم بناءً على ما تمَّ تبيينه من علماء الشريعة الإسلامية.

 

إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام وأمَّا الأصل في قاعدة تغليب الحرام على الحلال فهي اختلاط الحلال مع الحرام، فيكون بذلك الأولى تغليبُ الحرام درءًا للشُّبُهات، وقد يجتمع في أمرٍ دليلان أحدهما يقضي بالحلال والآخر بالحرام، فالأولى تقديم الحرام على الحلال؛ إذ

يُمكن الحصول على الحلال من مواطن أخرى، وأمَّا الدليل على هذه القاعدة من السنة النبوية فهو ما روي عن النعمان بن البشير: "سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَومَأَ بإصبَعَيْه إلى أُذنَيْه: إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، والحَرامَ بَيِّنٌ، وإنَّ بيْنَ الحَلالِ والحَرامِ مُشبَّهاتٍ لا يدري كُثيرٌ مِن النَّاسِ أمِن الحَلالِ هي أم مِن الحَرامِ، فمَن تَرَكَها استبرَأَ لدِينِه وعِرضِه، ومَن واقَعَها يُوشِكْ أنْ يُواقِعَ الحَرامَ، فمَن رَعى إلى جَنبِ حِمًى، يُوشِكْ أنْ يَرتَعَ فيه؛ ولكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وإنَّ حِمى اللهِ مَحارمُه".

 

وأمَّا تغليب الحرام على الحلال فلا يكون على أيِّ أمرٍ دون إحكام ذلك بالعديد من الضوابط؛ إذ من ضوابط تلك القاعدة العجز عن إزالة الشبهة، وعدم القدرة على تغليب أيٍّ من الحكمين -الحلال والحرام- على الآخر، وأن يتعلق الحلال بالمباح من الأمور وليس بالواجب منها، وكثرة الحرام في الأمر، وأن يكون اختلاط الحلال بالحرام ممتزجًا مع بعضه لا يُمكن فصلهما، ومن الأمثلة على قاعدة تغليب الحرام على الحلال هو العلاج بالأدوية المُحضَّرة من الأمور المُضرة والمستقذرة في الشريعة الإسلاميَّة مثل الأدوية المعدة من أمعاء الخنازير وغيرها، والرَّاجح في هذه المسألة هو عدم الجواز.