ما حكم من يحلف ويقول أكون على غير دين الإسلام إن فعلت كذا؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم من يحلف ويقول أكون على غير دين الإسلام إن فعلت كذا؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال قال النووى فى كتابه "الأذكار" ص 356 : يحرم أن يقول الإنسان : إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام ونحو ذلك .
فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا فى الحال ، وجرت عليه أحكام المرتدين . وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما ، فيجب عليه التوبة، بأن يقلع فى الحال عن معصيته ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على ألا
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " وفى رواية لهما "من دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" ومعنى حار رجع.