هل يمكن للزوجة إقامة الصلاة إذا كانت ستصلي مع زوجها في البيت؟
يسأل الكثير من الناس هل يمكن للزوجة إقامة الصلاة إذا كانت ستصلي مع زوجها في البيت؟.. أجاب الشيخ عطية صقر، رحمه الله، قال الأصل والأفضل أن يقيم الزوج الصلاة، وإذا أقامت الزوجة، فلا حرج عند بعض أهل العلم.
قال مالك في المدونة: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: وإن أقامت المرأة فحسن.
وقال بعضهم: لا تصح إقامة امرأة لرجل، ولكن ذلك ليس مبطلًا للصلاة، وانظر أقوال العلماء حول أذان المرأة وإقامتها.
وليس هناك شروط معينة يجب توفرها في مقيم
قال خليل في المختصر: وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ .. مستقبل.
وقال النووي في المجموع: السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
وإن أذن أو أقام الصلاة من دون ذلك، صح أذانه وإقامته، لكنه مكروه.
ولا تبطل الصلاة ولو لم يقم لها، أو يؤذن؛ لأنها سنن، وخارجة عن الصلاة.