رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

علي جمعة: تخصيص الرجل بالإمامة لا ينتقص من المرأة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها، لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكراً شرطاً لصحة صلاة الجماعة، وليس حقّاً للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.

 

اقرأ أيضًا.. هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟

 

وأوضح "جمعة" عبر موقعه الرسمي، أن المسلمون اتفقوا على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض، أيضاً، أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب: «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعاً من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكوراً وإناثاً على الامتثال للأمر بغض البصر.

 

إمامة المرأة للرجال في الصلاة

وتابع: وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين، الزاوية الأولى: هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.

 

وأكمل: أما عن الواقع العملي فقد رأينا المسلمين شرقاً وغرباً، سلفاً وخلفاً، قد أجمعوا فعليّاً على عدم تولى المرأة الأذان، ولا توليها إمامة جماعات الصلاة، ولا توليها إمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرناً أن امرأة خطبت الجمعة وأمّت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال.

 

وبين رئيس دينية النواب، أنه بخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين، فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها: ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بيّنها الشرع. فالإمام

لم يصر إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء- راجع حاشية ابن عابدين-.

 

أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف، فقد ورد حديثان، الأول: حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها»[ أخرجه الإمام أحمد في مسنده].

 

والثاني: حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إلى أن قال عنه صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجراً، ولا يؤم فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه» [رواه ابن ماجة في سننه].

 

وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال فيه: «في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة»، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال: اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف- راجع التلخيص الحبير-.

 

لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنــــــــــــــا