عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم حرمان الولد العاق من الميراث

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس حكم حرمان الولد العاق من الميراث فأجاب الشيخ الشعراوي رحمه الله وقال فلا شك أن ما قام به الابن المشار إليه عقوق، وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الحديث: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ -ثَلاَثًا- الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ. متفق عليه.

 

فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وليجتهد في برها بعد وفاتها، فإن البر لا ينقطع بالموت. 

 

وأما حرمان الابن العاق من الميراث؛ فلا يجوز حرمانه من نصيبه في الميراث، لأن الولد يرث أباه وأمه بسبب النسب لا بسبب البر، والنسب يستوي فيه العاق والبار، وموانع الإرث ثلاثة.

 

قال الرحبي في منظومته في الميراث:

ويَمْنَعُ الشخصَ من الميراث واحدةٌ من عِلَلٍ ثلاثِ

رِقٌّ وقتلٌ واختلافُ دينِ فافهم فليس الشكُّ كاليقينِ

 

فهذه موانع الإرث التي دل عليها الشرع، وليس منها العقوق، فالواجب عليكم تمكين أخيكم من أخذ نصيبه الشرعي في الميراث، وعليه إثم عقوقه، ويجب إخباره بالتركة التي خلفتها والدته، وعدم كتمان أي شيء منها؛ لأنه شريكٌ في التركة، وليس أجنبيا عنها، فهو مالك لنصيبه الشرعي، فيُخبَر به، ولا يكتم عنه شيء، ولا يجوز أن يوزع نصيبه على المحتاجين بدون إذنه ورضاه، فاتقوا الله تعالى، ولا تتحيلوا لحرمانه من حقه.