هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر؟
يسأل الكثير من الناس هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر؟.. أجاب الشيخ عطية صقر، رحمه الله، وقال لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى العصر مثلًا، أو صلى خلف إمام يصلى نافلة، أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة؟ الإمام الشافعى أجاز الاقتداء بأى إمام يصلى أية صلاة، فرضًا كانت أو نافلة قضاء أو أداء، ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود، والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلى صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود. وخلف صلاة الكسوف.
أما عند غير الشافعى فقد جاء فى فقه المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنقل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا