أحكام قضاء الصلا فى السفر
التمسك بالسنة من صفات المتقين ومن اسباب زيادة الايمان وقال الشيخ عطية صقر عن أحكام القضاء فى السفر ان المسألة الأولى : إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر "حوالى خمسة وثمانين كيلو مترا" وفاتته صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يقضيها ، إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها مقصورة ، أى صلاها ركعتين فقط ، لأن رخصة القصر وهى السفر كانت موجوده أثناء وجوب الظهر عليه ، وهى أيضا موجودة عند قضائها .
أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء .
(ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط ، نظرا لأن الرخصة وهى السفر كانت موجودة عندما فاتت منه ، وعليه الحنفية والمالكية .
(ب ) ورأى يقول : بقضائها تامة
والمسألة الثانية : إذا فاتت صلاة الظهر فى الحضر- أى فى غير السفر-ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ركعات ، وذلك باتفاق الأئمة ، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية".