ما حكم الموالاة بين أشواط الطواف؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف؛ جاء في كتاب "شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 315، ط. دار الفكر): [التَّوَالِي بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ شَرْطٌ، فَإِنْ فَرَّقَهُ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيقُ يَسِيرًا، أَوْ يَكُونَ لِعُذْرٍ، وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِه]؛ وذلك لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ؛ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وعليه فيشترط للطائف الموالاة في الطواف كما يشترط ذلك في الصلوات.
وأكملت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الحنفية والشافعية ذهبوا، وهو المفتى به، إلى أن الموالاة في الطواف سنة؛ للاتباع؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم والى في طوافه؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 91) عند عدِّ سنن الطواف: [(وَأَنْ يُوَالِيَ) عُرْفًا
وتابعت: قال أيضًا في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 93): [(وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ) بَيْنَ أَشْوَاطِهِ وَبَعْضِهَا (وَالصَّلَاةُ) عَقِبَ الطَّوَافِ الْفَرْضِ وَكَذَا النَّفلُ عِنْدَ جَمْعٍ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى بِهِمَا وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ جَمِيعُ السُّنَنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ دَالٍّ عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ فِي الْمُوَالَاةِ مَا مَرَّ].