حكم الإشهاد فى عقد الزواج
يسأل الكثير من الناس عن حكم الإشهاد فى عقد الزواج
وأجاب الشيخ مدين الازهري العالم بالاوقاف قائلا:
فى هذا السؤال عدة نقط :
1 - مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج قال به جمهور الفقهاء ، ومنهم الأئمة الأربعة . وذلك لحديث أحمد والدارقطنى"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة فى عقد الزواج ، فهو عندهم صحيح بدونها ، لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان ، لأن القرآن لم يشترط الشهادة فى النكاح ، والحديث المذكور لم يثبت عندهم ، وصرح الباقر والصادق من أئمتهم بعدم اشتراطها .
2 -هذا الزواج بين مسلم ومسلمة ، فيشترط فى الشاهدين الإسلام ، لأن الشهادة فيها معنى الولاية والله يقول : {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء : 141 ، فإذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد .
3- يشترط فى الشاهدين أن يفهما المراد من كلام العاقدين إجمالا وإن لم يفهما معانى المفردات . فلو كانا لا يفهمان المراد فلا يصح العقد ، ويشترط سماعهما لكلام العاقدين إن كان العقد بالكلام ، أما لو كان بالإشارة فلا بد من فهم المقصود من الإشارة .
وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم فى شرط السماع والفهم ، فمنهم من جعل الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمعا، ومنهم من يقول : لابد من السماع ، وهو الأصح . ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد، لكن الأصح أنه يشترط فهمهما للغة العقد ووفق بعض الفقهاء بين القولين "اشترط الفهم وعدمه "
4 - أما إشهار وإتمام هذا الزواج فى دولة أجنبية فلا دخل له فى صحة الزواج وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا فى صحته ، فقد كانت عقود الزواج فى القرون الماضية لا تسجل ، لكن فى هذه الأيام لابد من الكتابة، لا لصحة المعاشرة الزوجية ، بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير فى أداء واجب .
بعد هذا نقول : إن كان الشاهدان يفهمان إجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين الدال على الزواج فالزواج صحيح ، وعلى رأى عند بعض الأحناف يصح الزواج بمجرد حضورهما وإن لم يفهما ما يقوله المتعاقدان