حكم التمريض بين الرجل والمرأة
يسأل الكثير من الناس عن حكم التمريض بين الرجل والمرأة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال سبق الكلام على العلاج بين الجنسين فى ص 135 من المجلد الخامس ، وأؤكد هنا أن أى عمل فيه اطلاع على العورات حرام ، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يوجد الجنس الذى يعالج جنسه ، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز الحد فى استعمال هذه الرخصة ، ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الأخر عند الضرورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل .
وجاء فى "فتح القدير" ج 8 ص 98 أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه ، وكانت تغمز رجليه وتنظف رأسه وقال ابن مفلح فى كتابه "الآداب الشرعية" فإن مرضت امرأة
هذا ، وإذا لم يوجد الجنس الماهر فى العلاج ، أو وجد ولكن لم يكن ماهرا فلا مانع من العلاج عند الجنس الآخر الماهر، فالخطأ فى العلاج خطير، والدين حذر من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف.