رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زكاة مال المحجور عليها

زكاة المال
زكاة المال

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟".

 

وقالت الدار، إن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية.

 

وأوضحت الدار، أن المال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.

 

ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا

من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

 

هل زكاة المال 2.5 بالمائة على الأرباح أم 10 بالمائة على الأرباح؟

وأوضح جمعة، أن زكاةُ المالِ تكون على رأس المال والربح إذا بلغ المالُ النصابَ وحال عليه الحَوْل، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5 بالمائة.

 

اقرأ أيضًا.. الأزهر للفتوى يوضح معنى| إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة