رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب

ولوغ الكب في الإناء
ولوغ الكب في الإناء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، إذا أراد الإنسان أن يستعمل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه، واستدلوا أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم.

 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن المالكية ذهبوا إلى استحباب غسله بالماء سبعًا؛ تعبدًا، لا لكون لعاب الكلب نجسًا، ولا يسري هذا الحكم عندهم إلى غير الآنية؛ قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 118): [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَعَبُّدًا عَلَى الْمَشْهُورِ].

 

وتابعت الدار: "وذهب الحنفية إلى استحباب غسله ثلاث مرات، مع القول بنجاسة لعاب الكلب؛ لقوله صلى الله عليه وآله

وسلم: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا» رواه الدارقطني؛ جاء في "الهداية" (1/ 25): [(وَسُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ) وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا»].

 

وأكملت: "ويستحب جعل التراب في الغسلة الأولى؛ لقوله صلى الله عليه وآله

وسلم: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم، ويجوز استبدال التراب بما يقوم مقامه في هذا العصر من وسائل النظافة الحديثة؛ إذ المعول عليه الطهارة مطلقًا".

 

واختتمت الدار: "ما حكم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ وما هي كيفيته؟".

 

اقرأ أيضًا.. كم أذان لصلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب