هل القنوت في الصلاة مشروع
يسأل الكثير من الناس هل القنوت فى الصلاة مشروع فأجاب الشيخ مدين الأزهرى العالم بالأوقاف وقال "القنوت وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل ، لحديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما : قنت الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس مدة شهر، يدعو على حى من بنى سليم : رعل و ذكوان وعصية ، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذى أرسلهم ليعلموهم".
رواه أبو داود وأحمد ، كما روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع . وجاء فيه : قال : يجهر بذلك ويقول فى بعض صلاته وفى صلاة الفجر "اللهم العن فلانا وفلانا " حيبن من أحياء العرب ، حتى أنزل اللّه تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } آل عمران : 128 .
والقنوت فى الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات ، أما فى غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها .
قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته ، مستدلين بما رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه عن أنس : : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت فى صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم .
وقال المالكية والشافعية بمشروعيته . ودليلهم ما رواه الجماعة إلا الترمذى أن أنس بن مالك سثل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح ؟ فقال : نعم ، ورواه أحمد والبزار و الدارقطنى والبيهقى والحاكم وصححه عن أنس قال : ما زال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا .
ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه فى كتاب "زاد المعاد لابن القيم " الذى بين فى سرده للروايات أن أهل الحديث توسطوا بين من ينكرون القنوت مطلقا حتى فى النوازل وبين من يستحسنونه مطلقا عند النوازل وغيرها ، فهم لا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهونه فعله ، ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة ،كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ، ومن تركه فقد أحسن ، وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه ، وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه . وأنا أقول : إن الخلاف بسيط ، وهو فى سنة وليس فى فرض ، والدين يسر .
هذا وقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أبى مالك الأشجعى أنه قال عن قنوت الفجر إنه بدعة ، لأنه صلى خلف النبي وأبى بكر وعمر وعلى فلم يرهم يقنتون ، كما روى الدارقطنى أن ابن عباس كان يقول : إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة . ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفى بأن هؤلاء المروى عنهم كانوا يقنتون أحيانا ولا يقنتون أحيانا أخرى ، لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب ، والمثبت مقدم على النافى كما هو معلوم ، وإذا كان بعض الصحابة لم يقنت لأنه لم يره من النبى صلى الله عليه وسلم فإن عدم الرؤية لا يدل على النفى المطلق ، وقد ذكر ابن حزم أن ابن مسعود الذى كان لا يقنت خفى عليه وضع الأيدى على الركب فى الركوع ، وأن ابن عمر الذى لم يحفظه عن أحد من الأصحاب كما رواه البيهقى خفى عليه المسح على الخفين .
هذا فى قنوت الصبح ، أما فى قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية فى النصف الثانى من شهر رمضان ، أما فى غير ذلك ، فهناك خلاف :
فعند الحنابلة أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة الواحدة فى جميع السنة، وعند المالكية والشافعية
1- قيل لا يستحب بحال ، لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الوتر .
2- قيل : بل يستحب فى جميع السنة كما نقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن فى السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم الحسن بن على دعاء يدعو به قنوت الوتر .
3- وقيل بل يقنت فى النصف الأخير من رمضان كما كان أُبى بن كعب يفعل .
وقنوت النوازل مشروع فى غير صلاة الصبح أيضا قال النووى - وهو شافعى المذهب فيه ثلاثة أقوال ، والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه مشروع فى كل الصلوات ما دامت فيه نازلة ، وإلا فلا، ولم يقل بمشروعيته غيرهم ، ورأى المالكية أنه إن وقع لا تبطل به الصلاة وهو مكروه .
ومحل القنوت بعد الركوع عند الشافعية والحنابلة ، وفى رواية عن أحمد أنه قال : أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع ، فإن قنت قبله فلا بأس .
والمالكية والحنفية ، يقنتون قبل الركوع . والقنوت عند الشافعية يحصل بأية صيغة فيها دعاء وثناء مثل (اللهم اغفر لى يا غفور) وأفضله :(اللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقنى شر ما قضيت ، فانك تقضى ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ، تباركت وتعاليت ) وقد روى عن الحسن بن على رضى اللَّه عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه ، كما رواه أبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم ، وقال الترمذى : حديث حسن ، ولا يعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء أحسن من هذا .
ولفظه المختار عند الحنفية كما رواه ابن مسعود وعمر رضى اللَّه عنهما : اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ، ونثنى عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق .
يقول النووى : يستحب الجمع ين قنوت عمر وما روى عن الحسن ، وإلا فليقتصر على رواية الحسن ، وتسن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت.