وزير الأوقاف يُفند معنى "تصحيح المفاهيم" في مقاله الجديد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مقال له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
وتابع ان الذي لا شك فيه أن دفع الهلاك أولى من دفع المشقة، فهذا رسولنا (صلى الله عليه وسلم)
أقرا أيضًا:
تعرف على أسماء من لهم حق دخول اختبار الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف
ومما يؤكد على أهمية العمل على دفع الهلاك عن النفس البشرية قول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (النساء : 29) ، وما روي عن سيدنا جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: خرَجْنا في سفَرٍ ، فأصابَ رجُلًا منَّا حجَرٌ ، فشَجَّه في رأسِه ، ثمَّ احتَلمَ ، فسأَل أصحابَه ، فقال : هل تجِدونَ لي رُخْصةً في التيَمُّمِ؟ فقالوا : ما نجِدُ لكَ رُخْصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ ، فاغتسَلَ فمات ، فلمَّا قدِمْنا على النبيِّ (صلى الله عليه وسلم)
ومن القواعد الفقهية المستقرة أن المشقة تجلب التيسير ، ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية ، من أهمها :
1- الضرورات تبيح المحظورات ، ومعناها : أنَّ حالة الاضطرار الشديد تبيح ارتكاب فعل المنهي عنه شرعًا بقدر دفع الضرورة ، فالضرورة مشقة تتطلب التيسير والتخفيف ورفع الحرج.
2- الضرورة تُقدَّر بقدرها ، وهذه القاعدة قيدٌ لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ، ومعناها : أنَّ ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة ، فالمضطر لفعل محظور ليس له أن يتوسع في هذا المحظور ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط ، ويُعبَّر عن هذه القاعدة – أيضًا- بــ (ما أبيح للضرورة يُقدرُ بقَدْرِها) ، أو (ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها) ، أو (ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها) ، أو (الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ).
3- إذا ضاق الأمر اتسع ، ومعناها : أنَّه إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع ، فإذا حصلت ضرورة عارضة ، وأصبح معها الحكم الأصلي فيه مشقة تجعل المكلف في حرج وضيق ، فإنَّه يُخفَّف عنه ويُوسع عليه حتى يسهل.