حكم قول دعاء الوسيلة بعد إقامة الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب لمقيم الصلاة والسامع بعد انتهاء الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل له الوسيلة، ومقيم الصلاة يُسمِع نفسه ذلك ولا يرفع به صوته.
اقرأ أيضًا.. حكم صلاة العاجز في ثوبه النجس
وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الجلال المحلي قال في "شرح المنهاج" (1/ 150، ط. دار الفكر): [(وَ) يُسَنُّ (لِكُلٍّ) مِن الْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ». وَيُقَاسُ الْمُؤَذِّنُ عَلَى السَّامِعِ فِي الصَّلَاةِ (ثُمَّ) يَقُولُ:
وتابعت الدار: وقال الشيخ قليوبي في "حاشيته": [قوله: (ويستحب لكلٍّ من المؤذن وسامعه) أي والمقيم وسامعه، ولو أدخله في كلامه كما مرَّ لكان أَوْلَى].