رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وكيفية حسابها

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

 أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟".

 

وقالت الدار، إن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح المراد بتحية المسجد

 

وأوضحت الدار، أنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

 

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها

المتوفى زوجها وغيرها.

 

 

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها

أوضحت دار الإفتاء، أن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر، فإن وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فالفقهاء مختلفون: بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام.

 

وبينت الدار، أن اعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا هو الأولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.

 

لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هـنـــــــا