حكم الشرع فى عقد الإجارة وهل يورث
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى عقد الإجارة وهل يورث فأجاب الشيخ مدين الأزهري فقال عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شيء اَخر لا يبطل بموت أحد الطرفين عند الوفاة ، والواجب على الورثة أن يقوموا بالعمل الذى هو محل العقد ، أو لهم الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة حتى ينتهى أجل الإجارة إن كان شهرا أو سنة مثلا، أو حتى تنتهى المنفعة التى كان عليها العقد، كاستئجار الأرض لزراعتها قطنا أو قمحا ، فالعقد ينتهى بجنى المحصول ، وعلى المنتفع أن يسلم العين لمالكها ، ومالكها حُرّ فى أن يؤجرها لأحد الورثة أو لغيرهم أو لا يؤجرها .
وأى حبهم بالتوريث المؤبد يعتبر باطلا شرعا .
وعدم انفساخ العقد بالموت هو رأى الشافعى ومالك وأحمد ومعهم أبو ثور وابن المنذر ، أما أبو حنيفة والثورى والليث بن سعد وابن حزم فيرون أن عقد الإجارة ينفسخ بموت أحد الطرفين ، والجمهور نظر إلى أن العقد