رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم إخراج زكاة الفطر؟

الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر

يسأل الكثير من النا س عن حكم إخراج زكاة الفطر، فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال   زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. متفق على صحته.


وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.


أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.


والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا أو شعيرًا أو برًا أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله ﷺ لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.