رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم النقط في الأنف أو الأذن وقطرة العين أثناء الصيام

 النقط في الأنف
النقط في الأنف

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم النقط في الأنف أو الأذن، وقطرة العين أثناء الصيام؟".

 

اقرأ أيضًا.. حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم

 

وقالت الدار، إن وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه، وكذلك وضع النقط في الأذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يُفطِر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حِسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامِّ كالكحل، فلا مانع من تقليد هذا القول دفعًا للحرج، وإن كان

الأول أحوط.

 

وأوضحت الدار، أنه بالنسبة لوضع قطرة العين ففي مذهب الإمام مالك أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كلما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم، حتى الحصاة أو النواة أو التراب، ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن، ومذهب الشافعي: أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.