حكم الزكاة لمن لا يستحق
يسأل الكثير من الناس عن حكم الزكاة لمن لا يستحق فأجاب الشيخ محمد عاشور العالم بالأوقاف وقال
سبق القول بالتحرى لدفع الصدقة، كأية عبادة يؤديها الإنسان لا بد أن تكون كما قرر الشرع فى حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك وقلنا : إن حسن الظن بطالب الصدقة يشفع فى قبولها عند الله لو ظهر خلاف الظن، وأوردنا فى ذلك حديث البخارى الذى أخذ فيه معن ابن الصحابى "يزيد " صدقة أبيه وكان ينوى إعطاءها لغيره : وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن " وحديث الصحيحين فيمن ظهر أن صدقته وقعت فى يد سارق ويد زانية ويد غنى، وأن الله تقبلها .
وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهى النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة إذا ظهر أنها وقعت فى غير موقعها؟ جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 2 ص 528" قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرا فكان غنيا فعن أحمد فيه روايتان ، إحداهما يجزئه وذكر أنه مذهب أبى حنيفة ، واستشهد بحديث رواه النسائى وأبو داود : أن رجلين طلبا من النبى صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه فى حجة الوداع فراهما
وأقول للسائل : زكاتك وقعت موقعها على رأى أبى حنيفة واحد قولين لأحمد والشافعى.