رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة

 الشيخ عطية صقر،
الشيخ عطية صقر، رحمه الله

يسأل الكثير من الناس عن حكم زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال زكاة الفطر يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم ومنهم الزوجة ، والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف ، فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعى وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها ، لأنها لم تجب عليها أصلا لعدم إسلامها ، بناء على الرأى القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة، وللحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين . ولأن من حكم زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما ، والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير الزكاة له .


والقيد المذكور فى الحديث وهو "من المسلمين " يحتمل أن يقصد به المؤدَّى عنه وليس المؤدَّى ، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه ، وكذلك عن زوجته غير المسلمة "المغنى لابن قدامة ج 2 ص 646، 647 " .
ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأى إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتد - مع مراعاة أن الردة تكون من المكلف البالغ -كما يخرجها عن عبده الذمى

، أى غير المسلم ، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق السيد على عبده . ورووا فى ذلك حديثا يقول "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودى أو نصرانى أو مجوسى نصف صاع من بر" ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث ، حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن . وقد يقال : إن زكاة الفطر إن لم تكن طهرة للصائم من اللغو والرفث -والكافر لم يصم -فهى طعمة للمساكين كما نص عليه حديث أبى داود، فتخرج عمن لم يصم كأصحاب الأعذار ومنهم الكفار كالزوجة والعبد ، ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصم - ولو بغير عذر - مكلف بأمرين ، الصيام والزكاة ، فإذا قصر فى أحدهما طولب بالآخر .


فالخلاصة أن الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة على رأى الجمهور، وواجبة عند أبى حنيفة وأصحابه "كفاية الأخبار ج 1 ص 173 ".