حكم صلاة السنة عند إقامة الصلاة
التمسك بالكتاب والسنة من صفات المؤمنين وقال الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف لما سئل عن حكم صلاة السنة عند إقامة الصلاة فأجاب وقال نعم ، هذا حديث صحيح ورد فى صحيح مسلم ، وفى رواية له أن النبى صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلَّى وقد أقيمت صلاة الصبح فقال "يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أربعا" يقول النووى :فيها النهى الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها ، وهذا مذهب الشافعى والجمهور ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن صلى ركعتى سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة فى المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية . وقال الثورى ما لم يخش فوت الركعة الأولى .
وقالت طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة فى المسجد .
والحكمة فى هذا النهى أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض مكملات الفريضة ، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها ، وقيل إن الحكمة ألا يتطاول الزمان على النافلة فيظن وجوبها ، وهو رأى ضعيف . ثم قال النووى بعد ذكر رواية للحديث : فيه دليل على أنه لا يصلِّى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ، ورد على من قال : إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلى النافلة .
أما إذا شرع فى صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يجوز له أن يخرج من الصلاة أولا ؟ ذلك
وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 3 ص 91 ، 92" أن ابن عباس كان يصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة فجذبه الرسول وقال " أتصلى الصبح أربعا " رواه البيهقى والطبرانى وأبو داود وغيرهم ، وجاء فى رواية للطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل يصلى ركعتى الغداة - الصبح - حين أخذ المؤذن يقيم " ألا كان هذا قبل هذا ، وإسناده جيد كما قال العراقى " .وفى هذا دليل على أن المصلى للنافلة يقطعها ليدرك الجماعة حين يسمع الإقامة ، ويحتمل أن معنى " فلا صلاة إلا المكتوبة" لا يشغل بها وإن كان قد شرع فيها . وبعد أن ذكر الشوكانى تسعة أقوال فى معنى الحديث قال : قال الشيخ أبو حامد من الشافعية : إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه تمامها إلى فوات فضيلة التحريم ، وهذا واضح.