حكم التسليم من الصلاة
يسأل الكثير من الناس عن حكم التسليم من الصلاة فأجاب الشيخ محمد فتحي العالم بالاوقاف وقال الخروج من الصلاة بعد إتمامها يكون يالتسليم عند جمهور الفقهاء ، وأبو حنيفة يكتفى بأى شىء مناف للصلاة، والتسليم الواجب هو مرة واحدة ، أما المرة الثانية فسنة ، والصيغة المختارة فى حدها الأدنى "السلام عليكم " ومن السنة الزيادة عليها "السلام عليكم ورحمة الله " كما يسن الالتفات إلى اليمين فى المرة الأولى ، وإلى اليسار فى المرة الثانية ، وذلك لحديث عن ابن مسعود قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله . رواه الترمذى وقال :
حديث حسن صحيح .
وهل من السنة أن يزيد على ذلك "وبركاته " ؟ يرى بعض العلماء ذلك لحديث رواه أبو داود عن وائل بن حجر قال : صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ويرى بعضهم أن هذه الزيادة ليست سنة . يتول النووى فى كتابه
هذا ، وأما حكمة التسليم وكونه على اليمين واليسار للإمام والمأموم والمنفرد ففيها كلام كثير للائمة يرجع إليه فى "فقه المذاهب الأربعة " والمغنى لابن قدامة ج 1 ص 592 - 598 " وبخصوص عدم زيادة "وبركاته " فى التسليمة الثانية لم أعثر على مبرر مقبول لذلك ، والمخلوقات من الملائكة والجن والإنس لا فرق فى التسليم عليهم بين من هم على اليمين ومن هم على اليسار، وأرجو عدم التعصب لذلك.