حكم صيام الصبي
الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ ، وذلك لحديث "رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ، ولكن بعض العلماء أوجب على الصبى إذا بلغ عشرا أن يصوم ، وذلك لحديث "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان " رواه ابن جريج ، " المغنى لابن قدامة ج 3 ص 16 " وكذلك قياسا على الصلاة التى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام عليها إذا بلغ عشرا ، لكن الرأى الأول هو الصحيح ، وهو عدم وجوب الصوم إلا بالبلوغ .
ومن هو دون العشر ليس هناك خلاف فى عدم وجوب شيء عليه من صلاة وصيام وغيرهما-إلا ما قيل فى الزكاة وسنبينه فى موضعه - ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على العبادات ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، كما رواه أبو داود بإسناد حسن . وكان الصحابة يمرنون أولادهم على الصيام أيضا ، روى البخارى ومسلم
وكل هذا فى الأولاد الذين يطيقون الصيام ، أما من كان بهم مرض أو صحتهم ضعيفة يزيدها الصوم ضعفا فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام ، لكن لا ينبغى أيضا أن ينهوهم عنه ، بل يتركونهم يجربون ذلك بأنفسهم ، فإن أطاقوا استمروا ، وإلا فإنهم سيتركونه باختيارهم .
وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا فى أولادهم عزمهم على الصيام وأن يبينوا لهم حكمة تشريعه بلباقة وكياسة، وسيكون استمرارهم فى هذه التجربة أو عدولهم عنها باقتناع ، وهذا منهج تربوى سليم.