رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلماء اختلفوا في معنى النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أو التشبه بغير المسلم، واختلفوا في حمله على الحرمة أو الكراهة أو الإباحة على حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، ومدى موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة في زمن الوباء

 

وأضاف "علام"،عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه.

وتابع: "كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا

لأحكام الشرع، أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين، وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه، أما لو رأى فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذٍ، ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءٍ".

 

واختتم: "ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم".