عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أيهما أفضل يوم الجمعة؟ الصلاة على النبي أم قراءة القرآن

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة القرآن، كل ذلك حَسَنٌ؛ بمعنى أنْ تقرأ القرآن شيء حسن، وكذلك أنْ تصلي وتسلم على خير الأنام صلى الله عليه وسلم شيء حسن.

 

وأوضح عاشور، أن المرجح في أفضيلة الاشتغال بذكر معين في وقت دون غيره هو الاتباع، حيث بيَّن لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة الأوقات بوظائف وأعمال محددة لها فضائلها في تلك الأوقات.

 

وتابع مستشار مفتي الجمهورية: "والخلاصة: أن السنة النبوية قد جاءت باستحباب إحياء يوم الجمعة وليلتها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من قراءة السور التي وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة سورة الكهف".

 

 

حكم المتوضئ إذا شكَّ في الحدث       

أوضح مستشار المفتي، أن الشكُّ هو استواء الطرفين، بحيث لا يستطيع المتوضئ أن يرجح أن وضوءه قد نقض أم لا.                            

                            

ثانيًا: قسم الفقهاء الشكَّ في الحدث إلى حالتين:

الأولى: إذا شك المتطهر في أصل الحدث، هل أحدث أم لا؟.                                  

ففي هذه الحالة لا يضره هذا الشك ولا ينتقض وضوؤه ، سواء

كان في الصلاة أم لا، حتى يتيقن أنه أحدث؛ لما رُوي عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَ الشَّيْطَانُ ، فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ، أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ".  

           

والثانية: إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهنا يلزمه الوضوء بالاتفاق.                                

والخلاصة: أنه إذا شكَّ الإنسان المتطهر هل أَحْدَث أوْ لا، فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء، يعني يُعْتَبَر متوضئًا، أما إذا شكَّ في الطهارة وهو متيقن أنه كان مُحْدِثًا قبلها، فإن عليه الوضوءَ في هذه الحالة؛ إذ اليقين لا يزول بالشك.