رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

التمسك بالكتاب والسنة من صفات المؤمنين والتركة في اللغة من الترك وتطلق على الشيء المتروك، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول، يقال ترك فلان مالًا وعيالًا إذا خلاهما، وترك حقًا أي أبقاه.

 

 

وفي اصطلاح العلماء هي ما يتركه الإنسان من الأموال والحقوق عقب وفاته.

 

وهي مختصَّة بما كان يملكه من الأموال المنقول منها وغير المنقول فلا تدخل فيها الأمانات والودائع التي تكون عنده قبل موته.

 

الحقوق المتعلقة بالتركة يتعلق بالتركة عدد من الحقوق، فإذا ترك الميت مالًا فإنَّه يؤخذ من هذا المال ما يكفي لأداء هذه الحقوق، وهي: تجهيز الميت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه، وأخيرًا تقسيم ما بقي من التركة على الورثة، وهذه الحقوق مرتبة وفقًا لأولويتها على النحو الآتي:

 

تجهيز الميت ويقصد بذلك دفع نفقات التجهيز كلها، بدءًا من تغسيل الميت ومرورًا بتكفينه ونقله وانتهاءً بالدفن، من غير إسراف ولا تبذير وفقًا لحاله يسرًا أو عسرًا، ويلحق بذلك نفقات من تجب نفقته على الميت كابنه أو والده الفقيرين، الذين توفيا قبله إذا لم يكن لهما مال يجهزان منه.

 

ورجَّح الكثير من العلماء أنَّ نفقة تجهيز المرأة المتزوجة إذا توفيت لا تكون في مالها، وإنَّما تجب على زوجها، لأنَّ نفقتها واجبة عليه حال حياتها، وهي كذلك بعد وفاتها، لأنَّ عقد الزواج لا ينتهي بالوفاة على أرجح الأقوال.

 

قضاء الدين الدَّين هو ما وجب في ذمَّة الميت بدلًا عن شيء آخر على سبيل المعاوضة، وهو نوعان: دَين لله، ودَين للعباد، فدين الله هو علاقة مالية بين الميت وربِّه، ومثاله: الكفَّارات، والزكاة، والنذور التي مات الإنسان قبل وفائها، ودَين العباد هو حقوق الناس التي يطالبون بها الميت، وقد يكون هذا الدَّين عينيًا أو مطلقًا، فالدَّين العيني هو الذي يتعلَّق بشيء محدَّد من أموال الميت بعينه؛ كأموال الميت المرهونة بدَين، وهو الأولى بالوفاء، وأما الدَّين المطلق أو المرسل، فهو الذي يتعلَّق بذمَّة الميت ولا يتعلَّق بجزء معين من التركة، ويؤدى من تركة الميت بعد أداء الديون العينية.

 

هل يسقط دين الله عن الميت؟ جمهور العلماء يرون أنَّه يجب أداؤه من تركة الميت، لأنَّه دَين كباقي الديون ويدخل في قوله تعالى: {مِن بعدِ وصيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ}.

 

ولقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فدَينُ الله أحقُ أن يُقضى"،[٩] وأمَّا الحنفية فيرون سقوطه لأنَّ هذا الدَّين عبادة، وهي مفتقرة للنيَّة عند إخراجها، والميت لا نيَّة له.

 

تنفيذ الوصايا الوصية في المعنى الشرعي هي تمليك يضاف لما بعد الموت على

وجه التبرُّع، سواء كان هذا الشيء الموصى به عينًا أو منفعة.

 

والأصل في الوصيَّة أنَّها مستحبَّة، وقد شُرعت لسدِّ النقص الذي قد يقع فيه الإنسان حال حياته في حق الله أو في حق العباد.

 

والأصل في تشريع الوصيَّة قوله تعالى: {مِن بعدِ وَصيَّةٍ يُوصِي بها أو دَين}،

 

وفي حديث البخاري عن سعد بن أبي وقاص: "قلت: يا رسول الله، أُوصِي بمالِي كُلِّهِ؟ قالَ: لا، قُلتُ: فالشَّطْرُ، قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ، قالَ: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيْدِيهِمْ".

 

والوصية تصبح لازمة بعد الوفاة وبعد موافقة الموصى له، ولذلك يجوز للموصي الرجوع عنها حال حياته، وهي واجبة الأداء إذا جاءت في حدود ثلث التركة، أما إذا زادت عن الثلث، فلا ينفذ القدر الزائد عن هذا الثلث إلا بموافقة الورثة، وتنفيذها يكون بمقدار ثلث المتبقي من التركة بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، لا من ثلث جميع التركة.

 

 

الإرث وهو الحق الرابع المتعلِّق بتركة الميت، ومشروعيته ثابته في القرآن والسنَّة والإجماع، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}،[١٦] والإرث والميراث مصدران للفعل وَرِث يقال: وَرِث فلان فلانًا، ووَرِث الشيء من أبيه وِرثًا ووِراثة وإرثًا ومِيراثًا، ويطلق الإرث أو الميراث في اللغة على معنيين:الأول هو البقاء ومنه سُمي الله تعالى "الوارث"، أي الباقي بعد فناء خلقه، والثاني الانتقال من شخص إلى آخر، حسيًّا كانتقال المال، أو معنويًّا كانتقال العِلم ومنه: "العلماء ورثة الأنبياء"، ويطلق في اصطلاح الفقهاء على استحقاق الوارث نصيبه مما تركه الميت.