حكم الزكاة لمن لا يستحق
يسأل الكثير من الناس عن حكم الزكاة لمن لايستحق فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال سبق القول بالتحرى لدفع الصدقة ، كأية عبادة يؤديها الإنسان لابد أن تكون كما قرر الشرع فى حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك وقلنا : إن حسن الظن بطالب الصدقة يشفع فى قبولها عند الله لو ظهر خلاف الظن ، وأوردنا فى ذلك حديث البخارى الذى أخذ فيه معن ابن الصحابى "يزيد " صدقة أبيه وكان ينوى إعطاءها لغيره : وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن " وحديث الصحيحين فيمن ظهر أن صدقته وقعت فى يد سارق ويد زانية ويد غنى، وأن الله تقبلها .
وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهى النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة إذا ظهر أنها وقعت فى غير موقعها؟ جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 2 ص 528" قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرا فكان غنيا فعن أحمد فيه روايتان ، إحداهما يجزئه وذكر أنه مذهب أبى حنيفة ، واستشهد بحديث رواه النسائى وأبو داود : أن رجلين طلبا من النبى صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه فى حجة الوداع فراهما قويين ، فقال
وأقول للسائل : زكاتك وقعت موقعها على رأى أبى حنيفة واحد قولين لأحمد والشافعى.