رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز إعطاء الأخ المريض من الزكاة

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه: "لي شقيق متزوج ويعول ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟".

 

وقال "عاشور"، إن الأخ يعتبر من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه، واتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ

: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".

 

واختتم: "والخلاصة: أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة، فيأخذ من سهم الفقراء، ولك حينئذٍ أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم" .

والله أعلم