عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم ظلم الزوج لزوجته في النفقة

بوابة الوفد الإلكترونية

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما رزقه الله، وأن لا يحرمها من شيء مع استطاعته لذلك، فالنفقة على الزوجة حق لها، كما ويستطيع الزوج بالاتفاق مع زوجته أن يأخروا النفقة أو يعجلوها وذلك حسب الأوضاع المالية للزوج، وفي حين أُعسر على هذا الزوج ورفضت الزوجة أن تصبر عليه، حق لها الطلاق منه.

 

ولا تسقط نفقة الزوجة على الزوج إلا بفعل النشوز أي أن تخرج عن طاعته، أو أن تخل بإحدى الأمور الواجبة عليها، أو أن تبرأه هي من النفقة الماضية عليه.

 

ومن الواجب على الزوج أن يعطي زوجته كل حقوقها التي أوجب الشرع لها من النفقة والكسوة والسكنى، والطعام وما تتطلبه أمور المعيشة في الحياة الكريمة، وأن يعاشرها بالمعروف وأن يسعى لإسعادها فسعادتها من سعادة الحياة الزوجية كاملة، وإن قصّر في ذلك مع قدرته على الوفاء به، فهو عاص لله تعالى يجب عليه التوبة، فإذا تمادى جاز لزوجته مطالبته بحقوقها مباشرة، فإن أنصفها فالأمر واضح.

 

وإلا فلها حق الاختيار بين أن تتنازل عن حقوقها وترضى وتصبر وتسقطها أو ترفع أمرها إلى القاضي ليجبر زوجها على تأدية الحقوق، فهذه الحقوق فرضها الشرع عليه، وفي مخالفته لها، مخالفة للشرع، وإن لم يرتدع واستمر بفعله هذا كان لها أن تطلب الطلاق إن كان الحق مما تطلبه المرأة

للإخلال به كالنفقة.

 

وأما نفقة الزوجة التي غاب عنها زوجها، فاختلف العلماء في وجوب هذا، وأما فيما ورد عن عمر بن الخطاب أنه أرسل كتاب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن زوجاتهم يأمرهم فيه أن ينفقوا على زوجاتهم فهذا حق لهنّ، أو يطلقوا فإذا طلقوهنّ كان عليهم أن يدفعوا لهم نفقة ما مضى من الأيام، لأنهنّ كانوا على ذمّتهم وفي الفترة التي تجب عليهم النفقة، وذهب إلى هذا القول، الحسن البصري , والشافعي، أبو ثور وأحمد وإسحاق.

 

وذهب النعمان إلى أن ليس لها شيء إلا ما يفرضه السلطان أو القاضي، وقال أبو بكر، نفقة الزوجة واجبة بالكتاب،والسنة، والاتفاق، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق، ولا نعلم شيئاً يدل على سقوط نفقة الزوجة، إلا الناشز الممتنعة، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائباً، كان الزوج أو حاضراً.