عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل الزكاة واجبة في الطماطم والخيار والخضراوات بصفة عامة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة تجب في القمح والشعير من الزروع، ومن الثمار العنب والتمر (ثمر النخل) إذا توفرت فيها شروطها، وذلك للنص عليها في الأحاديث الصحيحة.

 

وأوضح "عاشور"، أنهم اختلفوا فيما عدا الأصناف الأربعة السابقة، فذهب الحنفيَّة إلى وجوب الزكاة في كُلِّ ما يُزرَع مِمَّا يُقصَد به استِنماءُ الأرض واستغلالُها؛ سواء كان ثمارًا أو حبوبًا أو خضراواتٍ أو غيرِ ذلك، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة في عشرين جنسًا، فمن الثمار: التمر والعنب،  ومن الحبوب: القمح والشعير والسلت والذر والدخن والأرز، ومن القطاني: الحمص والفول والعدس واللوبيا والجلبان والبَسِيلَة، ومن ذوات الزيوت: الزيتون والقرطم وحَب الفجل والسمسم.

 

وتابع مستشار المفتي: "وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة في ما كان قوتًا من الزروع والثمار، والقوت هو ما يدخل في تغذية البدن غالبًا ويستثنى في ذلك ما يُؤْكَل تَفَكُّهًا أو علاجًا، وذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في كل ما زرعه الإنسان من الحبوب والثمار، بشرط أن يجمع وصفين: الكيل وإمكانية الادخار".

 

والخلاصة: "أن المختار للفتوى هو مذهب الحنفيَّة لكونه أنفع للفقير، واستيعابًا لما نصَّ عليه الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من النبات، ولعموم قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ} [البقرة: 267]، ويخرج من ذلك ما لا يُقصَد به استنماء الأرض واستغلالها عادةً؛ كالحَطَب والحشيش والتبن وشجر القطن وغيرها".

 

فيجب إخراج الزكاة من محاصيل الطماطم والخيار وسائر أنواع الخضروات لما في ذلك من منفعة للفقير، وبدون اشتراط نصاب، ومع ذلك فالأمرُ فيه سعة، وإذا عسُر على صاحب هذه المحاصيل المسؤول عنها إخراج الزكاة فيها لِدِيون أو حاجةٍ أو نحوِ ذلك فله أنْ يأخذ بقول من لا يُوجِبُ الزكاةَ فيها.

والله أعلم