رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين

يسأل الكثير من الناس هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال رأي العلماء في ذلك، ويرى الشرع أنَّه لا يجوزُ لـرَبِّ المالِ أنْ يدفعَ زكاةَ مالِهِ إلى منْ تلزمُهُ نفقَتُهُ منْ أولادِهِ أو غيرهِمْ، لأنَّهم أغنياءُ بنفقتِهمْ الواجبةِ عليهِ، ولأنَّه بدفعِها إليهم يُسْقِطُ نفقتَهمْ التِي هيَ فِي ذمَّتِهِ فكأنَّهُ دفعَها إلى نفسِهِ.

 

قال ابن قدامةَ: "قال ابن المنذرِ: أجمعَ أهلُ العلمِ علَى أنَّ الزكاةَ لا يجوزُ دفعُها إلى الوالدينِ في الحال التي يُجبَرُ الدَّافعُ إليهِمْ على النَّفقةِ عليهمْ، ولأنَّ دفع زكاتِهِ إليهم تغنيهِمْ عن نفقتِهِ وتسقطُها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنَّه دفعها إلى نفسهِ فلم تجزِ، كما لو قضى بها دينَهُ". ولكنْ إذا كان المنفقُ عاجزًا عنِ النفقةِ، فقد أجازَ بعضُ أهلِ العلمِ لهُ أنْ يدفعَ زكاةَ مالِهِ إلى والديهِ أو أولادهِ ممن لزمتْهُ نفقتُهُم

وعجز عنها، وهذا ما قالَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فقال شيخ الإسلام: "يجوز دفعُ الزَّكاة إلى الوالدينِ والولدِ، إذا كانوا فقراءَ وهو عاجزٌ عن الإنفاقِ عليهمْ، وهو أحدُ القولين في مذهب أحمد"، وقال: "الأقوى جوازُ دفعِها إليهمْ في هذه الحال؛ لأنَّ المُقتضِي موجودٌ، والمانعٌ مفقود، فوجبَ العملُ بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم"، وقال أيضًا: "إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيهِ ما ينفقُ عليهِ، ففيهِ نزاعٌ، والأظهرُ أنَّه يجوزُ لهُ أخذُ زكاةِ أبيهِ، وأمَّا إن كان مستغنيًا بنفقةِ أبيهِ، فلا حاجةَ بهِ إلى زكاته".