رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مستشار المفتي يوضح مشروعية قنوت الفجر

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القنوت يطلق على الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام فيها.

 

وأوضح "عاشور" أن القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها، فذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى أن القنوت فيها غير مشروع؛ لأنهم قالوا بنسخ القنوت أو اختصاصه بالنوازل فقط.

 

وتابع: وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه وفضيلته، حيث حملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت؛ لما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُم تَرَكَه، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا".

 

وبين مستشار المفتي، أن المالكيَّة والشافعية اختلفوا في مكان القنوت، فقال المالكيَّة بأن الأفضل فعله سرًّا للإمام والمأموم قبل

الركوع للركعة الثانية وبعد القراءة بلا تكبير قبله، ويجوز فعله بعد الركوع، وذهب الشافعيَّة إلى أنه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية، ويجهر فيه الإمام على الأصح، ويُسِر المنفرد.

 

والخلاصة: "أن القنوت في الفجر مشروع، وهو من المسائل المختلَف فيها والأمر مبنِيٌّ على أن مَن قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب بعض الأئمة المجتهدين المتبوعين، ومَن كان مقلِّدًا لمذهب إمامٍ آخر يرى عدم جواز القنوت فلا يجوز له الإنكار على مَن يقنت؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه، خاصة إذا كان غالب المجتمع قد استقر على ذلك.

والله أعلم