رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم إقامة الصلاة للمرأة

التمسك بالسنة من اسباب زيادة الايمان والثبات على الحق ومغفرة الذنوب وقال بعض اهل العلم أجمع الأئمة الأربعة: الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة على عدم وجوب إقامة الصلاة على المرأة، ولكن إذا فعلت ذلك فليس عليها حرج، مستندين إلى الأثر الوارد عن ابن عمر -رضي الله عنه- في قوله: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"، وقد جاء في الحديث عن عطاء بن أبي رباح: "عن عائشةَ أنها كانت تُؤَذِّنُ العهدُ الوسيمُ وتَؤُمُّ النساءَ وتَقومُ وسطَهُنَّ".

 

وإلى هذا ذهب كلٌّ من: أنس والحسن وابن سيرين والثوري والنخعي وإسحاق وغيرهم.

 

فمتى جاء وقت الصلاة كان لها أن تصلي مباشرة بلا أذان أو إقامة

 

فإقامة الصلاة والأذان هو فعل مشروع ومفروض للرجل وهو ما يقوم به

دعوة للناس للصلاة الجماعة في حين حضور وقتها وإقامة الرجل لصلاة الجماعة فرض كفاية فإن أقام أحدهم الصلاة سقطت عن الجميع.

 

أما ما يتعلق بإمامة المرأة للمرأة، أي أن تقوم امرأة بالإمامة بمجموعة من النساء فلا حرج في ذلك، فيشرع لها أن تؤم في الصلاة السرية والجهرية على أن لا تجهر بالقراءة فيكون صوتها معتدلًا ليس كالرجل عاليًا وواضحًا وجهورًا، بل لها أن تخفض صوتها بالقراءة والذكر، وإن كانت المرأة بحضرة أجانب أسرَّت.