حكم لبس السواد حدادا
يسأل الكثير من الناس عن حكم لبس السواد حدادا فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال حيث لم يرد حديثٌ عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في ذكر لبس السّواد حدادًا على الميّت، ولم يرد ذلك في القرآن الكريم أيضًا، وقد عدّه العلماء بدعة من بين البدع الكثيرة؛ فقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم متابعة النساء للجنازة، ولبس الثوب الأسود؟ فأجاب: "اتّباع النساء للجنائز حرامٌ لقلّة صبرهنّ، ولِما في ذلك من التعرّض للفتنة والاختلاط بالرجال. وأما لبس السواد عند المصيبة فمن البدع".
وقد تحدّث ابن عثيمينَ في مكانٍ آخرَ عند سؤاله عن تخصيص الأسود