رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعرف على أحكام الماء في الإسلام

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الماء تتغير أحكامه تبعا لاستعماله والإضافات التي حلت به، فيقسم الفقهاء الماء إلى أربعة أقسام.

 

1) الماء المطلق: هو الماء السابق ذكره وهو كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء وبَقيَّ على أصل خلقته، وحكم هذا الماء أنه ماء طاهر في نفسه، أي أنه إذا أصاب الإنسان منه شيء في بدنه أو ثوبه فإنه لا يتنجس، وهذا الماء أيضًا بالإضافة إلى أنه طاهر في نفسه، فهو مطهر لغيره، والمقصود بمطهر لغيره أي أنه يصلح لأن يتطهر به الإنسان في وضوئه وغسله، وكذلك يزيل به النجاسات.

 

وأوضح جمعة، عبر موقعه الرسمي، أن النوع الثاني، هو الماء المشمس، وهو نفس الماء المطلق ولكن تجرى عليه عملية تسخين بحرارة الشمس، وهذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولكن يكره استعماله في البلاد الحارة، وإن كان في إناء من معدن غير معدن الذهب والفضة، أو يستعمل في حال حرارته، وأن يكون استعماله في البدن، أما إذا انتفت هذه الأحوال أو واحدة منها من الماء المشمس  فلا كراهة ويكون حكمه كحكم الماء المطلق تماما. وكذلك كل ماء شديد البرودة أو شديد السخونة يكره استعمالهما إذا تمكن من استعمال الماء المعتدل.

 

وبين جمعة، أن النوع الثالث هو الماء المستعمل والمتغير بمخالط طاهر،  هو نفس الماء المطلق السابق ذكره في أول الأقسام، وإنما تم استعماله في وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة، أو تم تغير أحد أوصافه بإضافة طاهر فيه، وحكم هذا الماء أنه "طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره"، فلا يصح به الوضوء ولا الغسل. وقد يتغير الماء المطلق

بإضافة الصابون مثلا، أو إضافة ماء الزهر أو الورد، أو إضافة صبغة أو أي شيء يغير طعمه أو ريحه أو لونه. وهناك أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا تغير، فإنه ينجس ولا يكون طاهر في نفسه أصلاً، وإنما نقصد بالمستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بتلك النجاسة.

 

وذكر عضو هيئة كبار العلماء، أن النوع الرابع الماء المتنجس، وهو الذي تصيبه نجاسة (كبول أو دم أو...) وهو قليل، أو أصابته نجاسة غيرته وهو كثير، وقد وضح الشرع الشريف مقداراً للماء الكثير قال النبي ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث» [أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي]. والقلتان 200 لتر من الماء تقريبًا، وهو ما يعني أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة وإن كانت قليلة كان متنجسًا، لا يصح التطهر به بوضوء أو بغسل أو بغيرهما، وكذلك لو أصاب الثوب أو البدن ذلك الماء وجب أن يغسل كما تغسل النجاسة تمامًا، وكذلك الماء الكثير (200 لتر) إذا تغير بالنجاسة فإنه يأخذ نفس حكم الماء القليل المتنجس.