عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على أحكام الإرث

بوابة الوفد الإلكترونية

التمسك بكتاب الله من صفات المؤمنين ومن اسباب زيادة الايمان وقال اهل العلم للميراث أحكامٌ عديدةٌ، منها ما يأتي:

 

إن ترك الميّت ولداً فقط وكان ذكراً، فتذهب التركة كلّها له، أما إن ترك أكثر من ولدٍ فتوزّع بين الجميع بالتساوي.

 

إن مات الزوج وكانت زوجته حاملاً، فإنّ الجنين يشترك مع باقي إخوته في تقسيم الميراث، فإذا كان الجنين أنثى، تُترك لها حصّتها وهو سهمٌ واحدٌ، وإن كان ولد ذَكرٌ، فيترك له سهمان.

 

إن كان له بناتٌ فقط وكانوا أكثر من اثنتين، فلهنّ ثلثا التركة، وتأخذ زوجته الثمن، وأمّا باقي التركة يأخذها العصبة؛ وهم أقارب الرجل من جهة أبيه.

 

إن ترك الرجل المتوفّى بنتاً واحدةً فقط فتأخذ نصف التركة،

والباقي يكون للعصبة.

 

إن ترك الميّت زوجةً وأولاداً وأمّاً وأباً، فيكون للأم السدس وللأب كذلك، ولزوجته الثمن، وباقي التركة يأخذها الأولاد. إن كان للميّت جدّةٌ وله أولادٌ ذكورٌ أو إناثٌ، فلها السدس من التركة.

 

إن ماتت الزوجة، فيكون لزوجها الربع فقط، وباقي تركتها للأولاد إناثاً وذكوراً. إن مات الرجل أو المرأة، ولم يكن لهم أولادٌ ولا والدٌ، ولهم أخٌ من جهة الأمّ؛ فيأخذ الأخ السدس من التركة، ويُقسّم الباقي على الإخوة الأشقاء.