حكم يمين الطلاق
يسأل الكثير من الناس عن حكم يمين الطلاق فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: "...فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" .
فإنّه يندرج حكم الحلف بالطلاق تحت حكم الحلف بغير الله، ولكنْ إذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإنَّ زوجتَهُ طالقٌ، فإنَّ الطَّلاق يقعُ بحصول المحلوف عليهِ، لأنَّه علَّقَ الطَّلاق على أمرٍ فحصل، أمَّا إذا كان لا يقصد الطلاقَ، وإنَّما يقصدُ النَّهي والزَّجر عنِ المحلوف عليه، فقدِ