رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم يمين الطلاق

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم يمين الطلاق فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: "...فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" .

 

فإنّه يندرج حكم الحلف بالطلاق تحت حكم الحلف بغير الله، ولكنْ إذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإنَّ زوجتَهُ طالقٌ، فإنَّ الطَّلاق يقعُ بحصول المحلوف عليهِ، لأنَّه علَّقَ الطَّلاق على أمرٍ فحصل، أمَّا إذا كان لا يقصد الطلاقَ، وإنَّما يقصدُ النَّهي والزَّجر عنِ المحلوف عليه، فقدِ

اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوفُ كان فيه كفارةُ يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاقٌ ولا يمين وهو محل اتفاق بين العلماء.