عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم طلاق الحائض

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم طلاق الحائض فأجاب الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف وقال قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ"،والعِدة هي أن تكون الزوجة طاهرة ولم يمسها الزوج، و حكم الطلاق للحائض طلاق بدعي يؤثم عليه الزوج إذا قام به، وفي حديث ابن عمر عندما أمره الرسول أن يراجع زوجته بعد أن طلقها وهي حائض:

 

"قال عبيدُاللهِ: قلتُ لنافعٍ:ما صنعتِ التطليقةُ؟ قال: واحدةٌ اعتَدَّ بها"، وهذا يعني أن حكم الطلاق للحائض يقع رغم أنه بدعي

فتُحسب طلقة ويكون الزوج آثمًا، وقد ثبت ذلك في المذاهب الأربعة، والحِكمة من ذلك أنه في حالة الحيض يبتعد الزوجين عن بعضهما ويسبب ذلك اضطراب في رغبة الزوج بزوجته، لكن في حالة طهرها قد يمتنع الزوج عن الطلاق لرغبته بزوجته، وذلك رحمة من الله تعالى وسبب في تقليل نسبة الطلاق.