عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماهي أحكام تكبيرة الإحرام

بوابة الوفد الإلكترونية

التمسك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم من اسباب مغفرة الذنوب وتناول أهل الفقه مسألة تكبيرة الإحرام وتفاصيلها والأحكام المتعلقة بها، وأثر ذلك على صحّة صلاة العبد، وفيما يأتي بيانٌ لأهم تلك الأحكام والمسائل: تعدّ تكبيرة الإحرام ركناً من أركان الصلاة، بحيث تجب على المكلّف القادر على النُّطق بها؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (مفتاحُ الصلاةِ الوضوءُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ).

 

أما صيغة التكبير للصلاة فهي قول المُصلّي: (الله أكبر)، وأجاز الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بدء الصلاة والشّروع فيها بأيّ لفظٍ يُراد به تعظيم الله -عزّ وجلّ-.

 

لا تصحّ صلاة العبد بدون تكبيرة الإحرام؛ فهي من أركان الصلاة، وحيث إنّ الأركان لا تسقط بحال عن المصلي القادر عمداً كان ذلك التّرك، أم سهواً، أم جهلاً؛ لأنّ الصّلاة لا تكتمل إلّا بها، بل إنها لا تُسمّى صلاةً بالمفهوم الشرعي إلّا بتمامِ أركانها، أما إذا ترك المُكلَّف الرّكنَ سهواً فالمسألة فيها تفصيلٌ عند الفقهاء، ولكن المجمع عليه أنّ سجود السّهو لا يَجبُر ترك الرّكن بحالٍ، بل يجب تدارك فعل الركن ما لم يبدأ بركن آخر بعده.

 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أنْ يُسمع المصلي نفسه بالتّكبير يُسْمِع به نفسه، ورجّح بعضهم عدم اشتراط ذلك، بل يكفي نطقه بإخراج الحروف بدون صوت،

وقالوا: إنّ إسماع المصلّي نفسه أمرٌ زائدٌ عمّا جاءتْ به السنة الشريفة.

 

ذكر أهل العلم أنّ الواجب على الأعجمي الذي يعجز عن التكبير بالعربية أنْ يتعلّمها؛ فلا يصحّ التكبير بغير اللغة العربية، كما أفتوا للأخرس العاجز عن النّطق أنْ يُحرم ويكبّر دون حاجة لتحريك شفتيه أو لسانه؛ فلا فائدة في ذلك وهو عاجز عن النطق بها.

 

اتّفق الفقهاء على أنّ المصلي يرفع يديه عند التكبير للصلاة؛ ففي الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ رفعَ يديْهِ حتَّى تَكونَ حِذوَ مَنْكِبيْهِ ثمَّ كبَّرَ وَهما كذلِكَ).

 

وإنْ عجز عن رفع إحداهما فله أنْ يرفع اليد الأخرى وحدها، واختلفوا في مذاهبهم في رفع اليدين بخصوص تكبيرات الانتقال، على أنّ كلّ ذلك على وجه الاستحباب والأخذ بالسّنة، لا على وجه الوجوب.