رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل يرث حفيد البنت المتوفاة قبل والدها

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: "توفي رجل عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى، فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟".

 

وقالت أمانة الفتوى بالدار، إن إذا كان كما ورد بالسؤال فلا استحقاق لابن بنت بنت المتوفى في تركته بالميراث؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين

في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

 

وتابعت: "والمسألة فيها أصحاب فروض وعصبة بالنفس وبالغير، ولا استحقاق له بالوصية الواجبة؛ لأنه من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون لأصحاب الطبقة الأولى منهم فقط ولأولاد الظهور وإن نزلوا".