رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الوصية فى الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

التدبر فى كتاب الله من اسباب زيادة الايمان وقد أجمع أهل العلم على أنّ الوصية في معناها العام من الأمور الجائزة شرعًا، إلّا أنّ للوصية الشرعية عدّة أحكامٍ، فمنها ما هو مستحبّ ومنها ما هو واجبٌ ومنها ما هو مكروه أو محرّم، لذا سيتم تفصيل حكم الوصية الشرعية فيما يأتي:

 

الوصية المستحبّة: وهي أن يوصي المرء بصرف جزءٍ من ماله بعد وفاته في سبيل الخير والإحسان، بحيث يكون هذا المال بمثابة صدقةٍ جارية له، فيصل ثوابه إليه بعد وفاته، كالإنفاق على الأيتام أو بناء المساجد أو حفر الآبار.

 

الوصية الواجبة: وهي الوصية بإنفاق جزءٍ من المال لقضاء ما عليه من حقوق، ومن الحقوق ما يكون مع الله تعالى، كإخراج الزكاة التي لم يخرجها ودفع الكفّارات، ومنها ما يكون مع العباد، كأداء الأمانات ودفع الديون الواجبة عليه، كما تجب الوصية للأقرباء الفقراء الذين ليس لهم حقٌّ في الميراث، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ}.

 

الوصية المكروهة: تكون الوصية مكروهةً عندما يكون ورثة الميت فقراء وبحاجةٍ إلى مال الميراث، فقد نهى

الرسول الكريم عن ذلك فيما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- نهاه عن التصدّق بنصف ماله، وقال: "الثُّلُثُ يا سَعْدُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ".

 

الوصية المحرّمة: أجمع أهل العلم على أنّ الوصية الشرعية تكون محرّمةً في حالتين، الأولى عندما يكون مال الوصية يزيد عن الثلث، لما جاء في الحديث السابق بأنّ الرسول الكريم قد حدد الثلث وقال بأنّ الثلث كثير، والحالة الثانية عند الوصية لأحد الورثة، لما جاء في نصّ الحديث الشريف، أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: "إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارثٍ".