حكم كفارة اليمين
التمسك بالسنة من صفات المتقين وقال اهل العلم ان حكم كفارة اليمين في الإسلام، وإنَّ حكم كفارة اليمين هو الوجوب، أي إنّ كفارة اليمين واجبة في الإسلام، وقد دلّ عليها الكتاب والسنة، قال تعالى في محكم التنزيل: "قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ" [٥]، المراد بالتَّحلَّة: هي الكفَّارة قبل الحنث؛ لأنَّها تحلُّ اليمين، ووردَ في السنة النبوية الشريفة، أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "إذا حلفتَ على يَمينٍ، فرأيتَ غيْرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينك، وائْتِ الذي هو خيْر"، [٦].
وكما وردَ إنّ حكم كفارة اليمين واجب في الإسلام لضمان حقوق الله، ولعدم عودة المذنب لمثل هذا الفعل، قال ابن المنذر: "وأجْمعوا على أنَّ مَن حلفَ باسْمٍ من أسماء الله تعالى ثم حنث أنَّ عليْهِ الكفَّارة"، ذلك لأنَّ اليمين بالله عقْدٌ بالله فيجِب الوفاء به، كما يَجب بسائر العقود والوجوب هنا أشدّ لأنه