هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته
يسأل الكثير من الناس عن: هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته؟.. أجاب الشيخ ناصر ثابت، العالم بالأوقاف، وقال قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}،[٣].
في هذه الآية الجواب الشافي لسؤال هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته؟ وهذا مما لا يجوز، فقد حرم الإسلام على الابن أن يتزوج من زوجة أبيه أو جده وإن علا، سواءٌ فارقها بوفاة أو طلاق، فلفظ آباؤكم في الآية الكريمة يشمل كل من له أبوة مباشرة كانت، أو غير مباشرة، أو كان من جهة الأب أو الأم، وهذا يُسمى تحريم الأصول والفروع، أي أنه يحرم على الرجل الزواج من أي امرأة تزوجها أحد آبائه