عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل الكثير من الناس عن: هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته؟.. أجاب الشيخ ناصر ثابت، العالم بالأوقاف، وقال قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}،[٣].

 

 في هذه الآية الجواب الشافي لسؤال هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته؟ وهذا مما لا يجوز، فقد حرم الإسلام على الابن أن يتزوج من زوجة أبيه أو جده وإن علا، سواءٌ فارقها بوفاة أو طلاق، فلفظ آباؤكم في الآية الكريمة يشمل كل من له أبوة مباشرة كانت، أو غير مباشرة، أو كان من جهة الأب أو الأم، وهذا يُسمى تحريم الأصول والفروع، أي أنه يحرم على الرجل الزواج من أي امرأة تزوجها أحد آبائه

وإن علوا، أو أحد أبنائه وإن سفلوا، وقد كان هذا الأمر متفشيًا في الجاهلية، حيث كانت المرأة تورّث من الرجل إلى ابنه وفي هذا بخس لحقها وامتهان لكرامتها، ولكن المرأة في الإسلام لها مكانة فقد حرّم الشرع كل ما كان فيه تعدٍ على حق المرأة وظلم لها في الجاهلية، وشدد في مسألة زواج الرجل بأرملة أبيه، حيث وصف القرآن هذا الفعل بأنه فاحشة ومقت وساء سبيلًا، وفي ذلك تكريم للآباء وحفظ لحقوقهم ومن باب البر  للوالدين.