عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الطلاق فى الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

فقد شرع الله -تعالى- الطّلاق في حالات مخصوصة للتّخلّص من المكاره الدّنيويّة والدّينيّة، وعند انعدام القدرة على متابعة الحياة الزّوجيّة سويّة وتحت سقف واحد لتنافر الطّباع وتباين الأخلاق؛ أو خوفًا من فساد دينه ودنياه لبقائهما مع بعض.

 

وللطلاق خمسة أحكام وفما يأتي بيانها:

 

مباح: ويكون ذلك عند حاجة الزّوج إليه لسوء خلق زوجته، أو لعدم حبّه لها. مستحبّ: وهذا الحكم عندما تفرط الزّوجة في حقوق الله ، كـ ترك الصّلاة أو أيّ ركن من أركان الدّين، ولا يمكنه إجبارها على ذلك، أو إذا تضرّرت الزّوجة بسبب سوء خلق زوجها، أو لبغض أحدهما للآخر.

 

واجب: إذا وقع شقاق بين الزّوجين، ولم يعد باستطاعة كلّ منهما العيش مع الآخر، وتعثّر الصّلح بينهما، أو وقع الهجران بينهما وأقسم الزّوج على ذلك ولم يرجع، وقد يكون لبقائهما مع بعض أضرار دنيويّة ودينيّة.

 

مكروه: عندما لا يكون سببًا مقنعًا للطّلاق، ولم يكن الخلاف بين الزّوجين يستدعي الطّلاق، ويمكنهما أن يصلحا ما فسد بينهما.

 

محرّم: إذا كان طلاقًا بدعيًّا، كأن يطلّق الزّوج زوجته في الحيض أو النّفاس، أو في طهر كان قد جامعها فيه، أو كأن طلّقها ثلاثة في كلمة واحدة أو بكلمات في مجلس واحد، أو إذا طلق زوجته من غير سبب، أو كان

الطّلاق دافعًا لوقوع أحدهما أو كلاهما في الحرام، حيث قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

 

وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ".

  1.