عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الصلاة بالحذاء

إنَّ أهم شرطٍ يجب تحقيقُهُ عند من شرعَ بإقامة الصلاة هو الطهارة، وهذه الطهارة يجب أن تكون حاضرة في البدن والثياب والمكان الذي يقيم الإنسان صلاتَهُ فيه، وقد يخطر في البال السؤال عن حكم الصلاة بالحذاء في الإسلام، وقد ثبتَ في صحيح السنة النبوية، أنَّ النبي -صلّى الله عليه وسلَّم- كان يصلِّي بالحذاء، فقد وردَ عن سعيد أبي مسلمة، قال: سألتُ أَنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أكانَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم- يُصلّي في نعليهِ؟، قالَ: نَعَمْ".

 

وحسب التفاسير، يؤخَذُ بهذا الحديث على أنَّ نعلَي النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- كانتا خاليتين من النجاسة، فإذا خلا النعل من النجاسة جازتِ الصلاة به، وإذا كان في النعل نجاسة فلا تجوز الصلاة به، وإن نسي الإنسان فصلّى بنعليه وبهما نجاسةٌ، فعليهِ أنْ يخلعَهما إذا علم أو تذكَّر، لحديث أبِي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: بينمَا رسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم- يصلّي

بِأصحابه إِذ خَلع نعليهِ فوضعهمَا عنْ يَسارِهِ، فلمَّا رأَى ذلكَ القومُ، ألقوا نعالَهُمْ، فلمَّا قَضَى رسولُ اللَّه -صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم- صلاتَهُ قالَ: ما حملكُم علَى إلقاءِ نعالكُم؟، قَالُوا: رأينَاكَ ألقيتَ نعليكَ فألقينا نعالنَا، فقالَ رسولُ اللَّه -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-: إِنَّ جبْرِيل -صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم- أَتانِي فأخبرنِي أنَّ فيهمَا قذرًا أَو قالَ أذًى، وقالَ إِذا جاءَ أحدكُمْ إلى المسجِدِ، فلينظُرْ فإنْ رَأى في نَعليهِ قذرًا أَو أَذًى فَليمسحهُ وليصلِّ فيهِمَا"، [٣].

 

ومما سبق يظهر أن حكم الصلاة بالحذاء جائزة وصحيحة، ما لم يحمل هذا الحذاء أو النعل نجاسة أو غير ذلك.