عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم السرقة في الإسلام

شرع الله سبحانه العقوبات في الإسلام صوناً للمجتمع من التدهور والفساد، وحماية لحقوق الأفراد من التعدي والتسلط، ومن العقوبات التي شرعها سبحانه مراعاة لهذا المقصد عقوبة السرقة، وهي عقوبة القصدُ منها أساساً حفظ المال، والمال عزيز على بني الإنسان.

 

قبل الحديث عن حكم السرقة في الإسلام تجدر الإشارة إلى معنى السرقة لغةً واصطلاحًا، حيث تُعرّف السرقة لغةً بالأخذ خفية، وأما اصطلاحًا فتُعرّف على أنها أخذ مال الغير خفية وظلمًا من حرز بشروط معينة.

 

ويمكن القول بأن حكم السرقة في الإسلام هو الحرمة لأن فيها ظلم للأخرين واعتداءٌ على حقوقهم، وقد ورد ما يدل على تحريمها في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع أهل العلم، وتجدر الإشارة إلى عظم إثم السرقة فقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السارق، مصداقًا لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

 

وقد أكد أهل العلم إلى أن السرقة من كبائر الذنوب، كما جاء في قول ابن حجر -رحمه الله-:"عَدُّ السرقة من الكبائر، وهو ما اتفق عليه العلماء وصرحت به الأحاديث"، ومما يدل على عظم خطر السرقة وإثمها أنها كانت من أوائل الذنوب التي حذر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه -رضي الله عنهم- من ارتكابها وأخذ منهم البيعة على ذلك، مصداقًا لما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للأنصار يوم بيعة العقبة الأولى: "بَايِعُونِي علَى أنْ لا تُشْرِكُوا باللَّهِ شيئًا، ولَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، ولَا تَقْتُلُوا أوْلَادَكُمْ، ولَا تَأْتُوا ببُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بيْنَ أيْدِيكُمْ وأَرْجُلِكُمْ"، بالإضافة إلى أن السرقة منافية للإيمان،

مصداقًا لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وهو مُؤْمِنٌ".

 

وقد بين أهل العلم أن أعظم السرقة إثمًا سرقة بيت مال المسلمين، سواءً كان الأموال منقولة أو غير منقولة كالعقارات، والممتلكات، لا سيما أن بيت المال ملك لجميع المسلمين وليس حكرًا على طائفة منهم، والقائمون عليه مؤتمنون على حفظه، وتحصيل أمواله، وصرفها لمُستحقيها.

 

ومما يدل على عظم هذه الجريمة وبشاعتها ما روته خولة بنت قيس -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ"، ويتخوضون أي يتصرفون بأموال المسلمين بالباطل، وقد علل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عظم جريمة سرقة بيت مال المسلمين بأن سرقته خيانة لكل المسلمين، بينما سرقة شخص معين خيانة له بعينه ويمكن للسارق أن يتحلل منه بإرجاع المسروق إليه، وبهذا تم الحديث عن حكم السرقة في الإسلام بشكل مُفصل.