رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له

قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية التابع لدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

 

وأوضحت اللجنة، عبر موقع الدار الرسمي، ولا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

 

وتابعت: قال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 548، ط/ دار الكتاب الإسلامي): [(فَصْلٌ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ) الْعَقِيقَةُ (لِمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ) لِلْوَلَدِ (لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ) الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا

يَعُقُّ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَوْ عَقَّ مِنْ مَالِهِ ضَمِنَ].

 

وعليه، قالت الدار، أنه فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.